المادة 1
يمنح السيد عبد الكريم أحمد بعلبكي اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، بإسم «مجلة الفنون والاعلام»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية لـميس علي خواجة.
قرار رقم 53 05/05/2021
قرار رقم 53 تاريخ 05/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد عبد الكريم أحمد بعلبكي، والـمسجل تحت رقم 306 تاريخ 8/4/2021 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على إقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد عبد الكريم أحمد بعلبكي اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، بإسم «مجلة الفنون والاعلام»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية لـميس علي خواجة.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2021 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد
نصوص ذات صلة