المادة 3
الـمادة 41:
إذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتما الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي؛ وادعيا أنهما بلغا، فله أن يأذن لهما بالزواج، إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.
قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الـمادة 41:
إذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتما الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي؛ وادعيا أنهما بلغا، فله أن يأذن لهما بالزواج، إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.
المادة 3 من قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287620/article/3/