Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 382 08/04/2021

تعيين الخاسر الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في حي حوش الزراعنة - زحلة

قرار رقم 382 تاريخ 08/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
382
التاريخ
08/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/2021, ص. 990
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 382 تاريخ 08/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ البقاع رقـم 270/4 تـاريــخ 18/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد وليد جوزف ابو نكد، باعتباره الخاسر الوحيد في حي حوش الزراعنة ــ زحلة بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد سامي نصري البركس وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021