Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 92 12/04/2021

انشاء مركز زراعي في مشغرة ـ قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 92 تاريخ 12/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
12/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 17, 29/04/2021, ص. 1078
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 12/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على كتاب جمعية كشافة الرسالة الاسلامية رقم 1863/3 تاريخ 1/4/2021 والـمتضمن تخصيص عقار على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة مشغرة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز زراعي في بلدة مشغرة ــ قضاء البقاع الغربي.

المادة 2

تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: مشغرة ــ القرعون ــ عين التينة ــ عيتـنيت ــ سحمر ــ يحمر ــ ميدون ــ لوسيا ــ زلايا ــ قليا ــ لبايا.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12 نيسان 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021