Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 12/04/2021

الغاء القرار رقم 67/1 تاريخ 22/3/2021 الـمتعلق بمنع تصدير الـموز

قرار رقم 94 تاريخ 12/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
12/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 17, 29/04/2021, ص. 1078-1079
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 12/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه)،

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى الـقـرار رقـم 67/1 تاريخ 22/3/2021 الـمتعلق بمنع تصدير الـموز.

المادة 2

يوقف العمل بالإجازات الصادرة عن وزير الزراعة لتصدير الـموز قبل صدور هذا القرار، ويتم تقديم طلبات جديدة لـمن يرغب في التصدير وفق القرارات الـمرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021