Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 17/05/2021

تبليغ عن الـمستودعات الـمتصلة بالـمصانع

قرار رقم 17 تاريخ 17/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/05/2021. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
17/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/05/2021, ص. 1196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 17/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء مؤسسات الصناعية وإستثمارها(،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على جميع الـمصانع العاملة في لبنان تبليغ وزارة الصناعة عن كافة مستودعاتها للـمواد الأولية أو الـمنتجات البعيدة عن الـمصانع أو الـمتصلة بها سواء كانت من ضمن مبنى الـمصنع أو خارج نطاقه وذلك تمهيدا للكشف عليها عند الضرورة باعتبارها جزءا مكملا للـمصنع ويتوجب استكمال استيفائها للشروط الفنية والتقنية اللازمة لا سيما في ما يتعلق بمحتوياتها وأنواعها وطرق حفظها وسلامة منتجاتها.

المادة 2

على كافة الـمصانع التصريح ايضا عن الشركات والـمؤسسات الرديفة أو الـمكملة أو الشريكة أو الـمتعاونة بالإنتاج قبل أو بعد نشاطها الصناعي بهدف تتبع مسار الـمنتج وضبطه بشكل كامل.

المادة 3

تعمل وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة في متابعة موضوع الـمستودعات والتخزين فيها والنقل منها وإليها.

المادة 4

تتعرض الـمصانع صاحبة الـمستودعات غير الـمستوفية لشروط السلامة العامة على مختلف مستوياتها ومجالاتها للإجراءات الـمنصوص عليها قانونا.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17/05/2021 وزير الصناعة د. عماد حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021