Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 17/05/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 17/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/05/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يتوجب على جميع الـمصانع العاملة في لبنان تبليغ وزارة الصناعة عن كافة مستودعاتها للـمواد الأولية أو الـمنتجات البعيدة عن الـمصانع أو الـمتصلة بها سواء كانت من ضمن مبنى الـمصنع أو خارج نطاقه وذلك تمهيدا للكشف عليها عند الضرورة باعتبارها جزءا مكملا للـمصنع ويتوجب استكمال استيفائها للشروط الفنية والتقنية اللازمة لا سيما في ما يتعلق بمحتوياتها وأنواعها وطرق حفظها وسلامة منتجاتها.

المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 17/05/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287926/article/1/