Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 13/01/2021

تعديل اسم ونقل مركز جمعية «نادي النسور الرياضي» ليصبح «نادي الشباب الرياضي»

قرار رقم 4 تاريخ 13/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
13/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 13/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على قرار الترخيص رقم 510 تاريخ 1/8/1987 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2581/د تاريخ 28/12/2020,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي النسور الرياضي»، ليصبح نادي الشباب الرياضي وينقل مركزها من مدينة: عاليه ، قضاء: عاليه ، محافظة: جبل لبنان.

إلى بلدة: انفة، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021