Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 132 30/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في محلة الداعوق قضاء جبيل م.م

قرار رقم 132 تاريخ 30/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
132
التاريخ
30/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/2021, ص. 1136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 132 تاريخ 30/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في محلة الداعوق قضاء جبيل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 223/1ت تاريخ 19/10/2010، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1576/1 تاريخ 29/11/2010، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021