المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة
الفرع
الـمحافظة
عبد الرحمن مصباح العشي الشامي شبيب
الـمحاسبة
بيروت
يوسف بطرس بو عون
هندسة زراعية
جبل لبنان
قرار رقم 334 10/06/2021
قرار رقم 334 تاريخ 10/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزيرة العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 474/ق و482/ق تاريخ 19 و20/5/2021،
بناء على موافقة مـجـلـس القـضـاء الأعلى بتاريخ 27/5/2021،
تقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة
الفرع
الـمحافظة
عبد الرحمن مصباح العشي الشامي شبيب
الـمحاسبة
بيروت
يوسف بطرس بو عون
هندسة زراعية
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/حزيران/2021 وزيـرة العدل ماري كلود نجم
نصوص ذات صلة