المادة 1
عيّن السيد مروان محمد ابي فرج، باعتباره اول الخاسرين في مدينة الشويفات حي العمروسية، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد بهجت نسيب نسيب ابي فرج وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 598 11/06/2021
قرار رقم 598 تاريخ 11/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
وبما ان مختار مدينة الشويفات ــ حي العمروسية السيد بهجت نسيب نسيب ابي فرج توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 72 تاريخ 2/3/2021 وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 328/ب تاريخ 17/3/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد مروان محمد ابي فرج، باعتباره اول الخاسرين في مدينة الشويفات حي العمروسية، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد بهجت نسيب نسيب ابي فرج وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة