Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1557 تاريخ 03/06/2021 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1557 تاريخ 03/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/06/2021. الحالة: ملغى.

المادة 3

يفوض الـموظف خضر محمد بوعرم بالتوقيع على الـمعاملات الواجب إحالتها إلى الـمراقب العام لدى بلدية بيروت لأخذ الرأي:

1) معاملات الإعفاء من الرسوم البلدية.

2) معاملات استرداد رسوم بلدية.

المادة 3 من قرار رقم 1557 تاريخ 03/06/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288231/article/3/