Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 421 25/06/2021

تمديد مهلة تسديد الضريبة العائدة لأعمال سنة 2020 للـمكلفين الذين تنتهي الـمهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021

قرار رقم 421 تاريخ 25/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 08/07/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
421
التاريخ
25/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 27, 08/07/2021, ص. 1398
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 421 تاريخ 25/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 363/1 تاريخ 01/06/2021 الـمتعلق بتحديد تاريخ انتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2019 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/05/2020 وعن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/05/2021،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021،

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 26/07/2021 ضمنا مهلة تسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال سنة 2020 للـمكلفين الذين تنتهي الـمهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

25 حزيران 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021