المادة 1
يلغى نص الانموذج (FND 2) الـمـرفــق بالـقـرار الأســاســي رقــم 7858 تـاريـخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 13341 28/06/2021
قرار وسيط رقم 13341 تاريخ 28/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 08/07/2021. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 146 منه،
وبناء على القرار الأسـاســي رقـم 7858 تـاريــخ 30/6/2001 وتـعـديـلاتـه الـمتعـلـق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/6/2021،
يقرّر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (FND 2) الـمـرفــق بالـقـرار الأســاســي رقــم 7858 تـاريـخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يـتـم، استـثـنائيا، تزويد مصرف لبنان بالأنـمـوذج (FND 2)، الـمعدل بموجب هذا القرار، العائد للبيانات الـموقوفة بتاريخ 30/4/2021 و31/5/2021 و30/6/2021 بـمـهـلــة اقـصـاهــا 30/7/2021.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة