المادة 1
تـخـفـض النـسـبـة الـمحددة في الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.
قرار وسيط رقم 13336 08/06/2021
قرار وسيط رقم 13336 تاريخ 08/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/06/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمواد 70 و76 (الفقرة و) و174 منه،
وبناء على القـرار الأسـاسـي رقــم 7926 تـاريــخ 20/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بتوظيفات الـمصارف الإلزامية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/6/2021،
يقرر ما يأتي:
تـخـفـض النـسـبـة الـمحددة في الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة