Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13336 08/06/2021

تعديل القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (الـمتعلق بتوظيفات الـمصارف الإلزامية)،

قرار وسيط رقم 13336 تاريخ 08/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/06/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13336
التاريخ
08/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/06/2021, ص. 1336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13336 تاريخ 08/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمواد 70 و76 (الفقرة و) و174 منه،

وبناء على القـرار الأسـاسـي رقــم 7926 تـاريــخ 20/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بتوظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/6/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـخـفـض النـسـبـة الـمحددة في الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021