Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 827 27/10/2021

شطب اسماء خبراء بناء لطلبهم

قرار رقم 827 تاريخ 27/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
827
التاريخ
27/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/2021, ص. 2120
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 827 تاريخ 27/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمـرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 65 تـاريـخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافـقـة مجلـس القـضـاء الأعلى بتاريخ 25/10/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

الـمحافظة

585ق

سلـمى فؤاد غازي

الترجمة

لبنان الشمالي

651ق

ليون يوسف فاخوري

الـمحاسبة

جبل لبنان

742ق

نور مريم زخيا صليبا

الترجمة

جبل لبنان

976ق

نبيل يوسف داغر

سير وميكانيك

لبنان الشمالي

8/6/2021

21/6/2021

2/7/2021

11/8/2021

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/10/2021 وزير العدل القاضي هنري الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021