المادة 1
يعتبر مجلس بلدية حمانا ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار رقم 1182 27/10/2021
قرار رقم 1182 تاريخ 27/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1338/ب تاريخ 4/10/2021،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية حمانا ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية حمانا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة