المادة 1
تمدد المهلة المحددة في كل من المقطع «أولا» والمقطع «رابعا» من المادة السابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 وذلك لغاية 31/12/2021.
قرار وسيط رقم 13359 02/09/2021
قرار وسيط رقم 13359 تاريخ 02/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و174 و175 منه،
وبناء على قانوني تعليق المهل رقم 199 تاريخ 29/12/2020 ورقم 237 تاريخ 16/7/2021،
وبناء على القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 وتعديلاته المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)(IFRS 9)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/9/2021،
يقرر ما يأتي:
تمدد المهلة المحددة في كل من المقطع «أولا» والمقطع «رابعا» من المادة السابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 وذلك لغاية 31/12/2021.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 أيلول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة