المادة 1
يمدد العمل لغاية 31/1/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 .
قرار وسيط رقم 13368 29/09/2021
قرار وسيط رقم 13368 تاريخ 29/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 07/10/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2021،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 31/1/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 أيلول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة