المادة 6
على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق لإستيراد السلع خارج الفترات المحددة في الجدول أعلاه (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 14/10/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق لإستيراد السلع خارج الفترات المحددة في الجدول أعلاه (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
المادة 6 من قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288856/article/6/