Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 14/10/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على الإذن.

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1 - نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:

2 - نوع وصنف السلعة - الوزن - طريقة التوضيب - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية

3 - صورة عن هوية صاحب العلاقة

المادة 7 من قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288856/article/7/