Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 253 21/09/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في كفررمان م.م.

قرار رقم 253 تاريخ 21/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 14/10/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
253
التاريخ
21/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 41, 14/10/2021, ص. 2042
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 253 تاريخ 21/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية الزراعية في كفررمان م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 39/2ت تاريخ 26/09/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 469/1 تاريخ 31/10/1991 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21/9/2021 المدير العام للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021