المادة 1
تمدد لغاية 08/10/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
قرار رقم 553 23/09/2021
قرار رقم 553 تاريخ 23/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/07/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)،
بناء على القرار رقم 533/1 تاريخ 06/09/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه،
ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 08/10/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
23 ايلول 2021 وزير المالية د. يوسف الخليل
نصوص ذات صلة