Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 485 30/07/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2021 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 485 تاريخ 30/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 05/08/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
485
التاريخ
30/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/2021, ص. 1738-1739
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 485 تاريخ 30/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 462/1 تاريخ 14/07/2021 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2021 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 06/08/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

30 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021