Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 486 30/07/2021

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 486 تاريخ 30/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 05/08/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
486
التاريخ
30/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/2021, ص. 1739
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 486 تاريخ 30/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 463/1 تاريخ 14/07/2021 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 06/08/2021 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

30 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021