Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 13/01/2022

تمديد مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2020

قرار رقم 2 تاريخ 13/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 20/01/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
13/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 4, 20/01/2022, ص. 209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 13/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

ونظرا لتداخل الـمهل في تقديم التصاريح لشركات الأموال عن سنتي 2019 و2020 بسبب قوانين تعليق الـمهل،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 8/02/2022 ضمنا، مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2020 لشركات الأموال التي تعتمد السنة الـمدنية في قفل حساباتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

13 كانون الثاني 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022