Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 12/01/2022

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة ـ فئة أولى ـ وكالات سفريات الانتشار اللبناني

قرار رقم 11 تاريخ 12/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
12/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2022, ص. 261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 12/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالات سفريات الانتشار اللبناني رقم 1402/2 تاريخ 21/7/2020 والـمتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالة السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 14/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب القرار رقم /663/ تاريخ 7/12/1999 الـمعطى الى وكالة سفريات الانتشار اللبناني لصاحبها السيد ادمون امين جريصاتي على العقار رقم /136/ في زحلة ــ شارع البولفار ــ محلة مار مخايل ــ ملك طباع ــ الطابق الأرضي، وذلك بناء على الطلب.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القـرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2022 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022