Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 19/01/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2021 ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عليها

قرار رقم 9 تاريخ 19/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
19/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 5, 27/01/2022, ص. 219
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 19/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2021 ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

19 كانون الثاني 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022