Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 05/01/2022

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة ـ فئة اولى ـ وكالة يوفلاي اون لاين ش.م.ل.

قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
05/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2022, ص. 287-288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منه،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة يوفلاي اون لاين ش.م.ل. رقم 923/2 تاريخ 8/10/2021 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 14/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /185/ تاريخ 12/9/2006 الـمعطى الى وكالة يوفلاي اون لاين ش.م.ل. على العقار رقم /947/ زقاق البلاط في بيروت ــ القنطاري ــ شارع الجيش ــ ملك قربان وداعوق ــ الطابق الأرضي، وذلك بناء لطلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمـل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2022 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022