Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 10/01/2022

انشاء بلدية في قرية راشكيدا قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 20/01/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
10/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 4, 20/01/2022, ص. 203-204
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 10/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة راشكيدا الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقـم 12423 تـاريـخ 14/6/2017،

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية راشكيدا ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية راشكيدا".

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية راشكيدا وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ــ الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات.

بيروت في 10 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022