اعلام رقم 82 31/01/2022
إلغاء الإعلام رقم 78 تاريخ 20 كانون الأول 2021 المتعلق بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر
اعلام رقم 82 تاريخ 31/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 82
- التاريخ
- 31/01/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 9, 24/02/2022, ص. 312-316
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 82 تاريخ 31/01/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على المادة 2305 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة 2000،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 22/10/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/2021،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 20/11/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/2021،
نحيطكم علما بما يلي:
أولا: يلغى الإعلام رقم 78 تاريخ 20 كانون الأول 2021 ويستبدل بالإعلام الحاضر، بحيث يتم إضافة الرسم السنوي للحفاظ على الترخيص (maintenance fee) وفقا للملحق رقم 1 المرفق ربطا.
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 25/02/2022 اعلام موجه إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة يتعلق بمهل التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ التي تدفع إلى أشخاص غير مقيمين في لبنان
- اعلام رقم 81 تاريخ 04/01/2022 الـموافقة على منح شركة «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات تقديم الـمشورة والترتيب الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالأدوات الـمالية
- اعلام رقم 27 تاريخ 19/05/2022 هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب موجه الى الجهات والأشخاص المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
- اعلام رقم 85 تاريخ 14/06/2022 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 83 تاريخ 14/06/2022 تعديل أنظمة هيئات الاستمثار الجماعي في الاسواق الـمالية سلسلة 8000
- اعلام رقم 28 تاريخ 21/07/2022 للتحقق من هوية العميل ومن هوية صاحب الحق الإقتصادي