Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 81 04/01/2022

الـموافقة على منح شركة «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات تقديم الـمشورة والترتيب الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالأدوات الـمالية

اعلام رقم 81 تاريخ 04/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 20/01/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
81
التاريخ
04/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 4, 20/01/2022, ص. 214
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 81 تاريخ 04/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هـيـئـة لأسواق الـمالية رقم 15/11/21 الـمتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنعقدة بتاريخ 14/12/2021 القاضي بالـموافقة على منح شركة «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات تقديم الـمشورة والترتيب الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالأدوات الـمالية،

ولـما كانت الشركة الـمذكورة مسجلة وفقا للأصول في السجل التجاري في بيروت،

وبناء على الإستدعاء الوارد الي هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 20/12/2021 والمتضمنطلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،

وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية ويعطى الرقم 33.

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الثاني 2022 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022