Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 85 14/06/2022

تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000

اعلام رقم 85 تاريخ 14/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2022. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
85
التاريخ
14/06/2022
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/06/2022, ص. 1376-1377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 85 تاريخ 14/06/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

نحيطكم علـما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: يضاف البند (8) من الـمادة 2205 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:

7 ــ تتأكد الهيئة من أن الـمساهمين وأصحاب الحق الاقتصادي والـمدرا ء وأعضاء الإدارة العليا التنفيذية ممن سوف يشاركون في الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية غير مدرجين على أي من لوائح العقوبات الـمحلية أو الأممية.

ثانيا: يعدل البند 1 من الـملحق 2 الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية الـمعنون الـمؤسسون والإداريون ليصبح كالآتي:

1ــ الـمؤسسون والاداريون

"مستند يؤكد هوية الأعضاء الـمؤسسين والأشخاص الـمشاركين في الاكتتاب في رأسمال الشركة، وأصحاب الحق الاقتصادي والأشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة والإدارة العليا التنفيذية في الشركة. (وقد يشمل هذا إخراج قيد فردي/بطاقة هوية/ جواز سفر، أو شهادة تسجيل في السجل التجاري في حال كان مقدم الطلب شخصا معنويا(

ثالثا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 حزيران 2022 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022