Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 27/07/2021

تأسيس «نقابة تجار الـمعدات والآلات والـمواد الطبية والـمخبرية في لبنان»

قرار رقم 51 تاريخ 27/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/09/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
27/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/09/2021, ص. 1868
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 58 تاريخ 20/06/2023 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 27/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على طلب الـمؤسسين والـمسجل برقم 979/3 تاريخ 14/7/2021,

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: شركة مدى ستار ممثلة بالسيد محمد حسن محمد ذيب ــ شركة الخدمات الطبية للشرق الاوسط ممثلة بالسيد راشد علي صعب ــ شركة ستاريتكس ممثلة بالسيد عدنان سليمان رعد ــ مؤسسة لانسر ممثلة بالسيد عامر ارسلان ــ شركة يزبك للـمواد الطبية ممثلة بالسيد موريس ابراهيم يزبك ــ مؤسسة يونس للتجارة والتسويق ممثلة بالسيد علي يونس ــ مؤسسة بيضون مديكال ممثلة بالسيد محمد كمال بيضون بتأسيس نقابة باسم «نقابة تجار الـمعدات والآلات والـمواد الطبية والـمخبرية في لبنان».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانـتـخـاب اول مجـلـس تـنـفـيـذي للنقابة خلال ثلاثة اشـهـر مـن نـشـر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هـذا التـرخـيـص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 تموز 2021 وزير العمل لـميا يمين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021