Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 806 27/07/2021

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة العطشانة - قضاء المتن

قرار رقم 806 تاريخ 27/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 05/08/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
806
التاريخ
27/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/2021, ص. 1735
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 806 تاريخ 27/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1537/ب تاريخ 18/1/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد حبيب ابراهيم بو عنق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد مختارا في بلدة العطشانة بدلا من المختار المتوفي السيد الياس سليمان منصور سلامه وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021