Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 659 02/12/2021

تمديد مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2019

قرار رقم 659 تاريخ 02/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
659
التاريخ
02/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/2021, ص. 2396
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 659 تاريخ 02/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 8/12/2021 ضمنا، مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2019 لشركات الأموال التي تعتمد السنة الـمدنية في قفل حساباتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

2 كانون الأول 2021 وزيـر الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021