المادة 1
تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة لعام 2022 على الشكل التالي:
(للاطلاع على الجداول يرجى مراجعة النسخة الورقية او الالكترونية)
قرار رقم 352 21/04/2022
قرار رقم 352 تاريخ 21/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 ( Attached ) تاريخ 21/04/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته لا سيما المادة 85 منه،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2121 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب,
يقرر ما يأتي:
تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة لعام 2022 على الشكل التالي:
(للاطلاع على الجداول يرجى مراجعة النسخة الورقية او الالكترونية)
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نبسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي
نصوص ذات صلة