Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 224 20/04/2022

إنشاء مركز زراعي في بلدة شعت

قرار رقم 224 تاريخ 20/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
224
التاريخ
20/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 890-891
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 224 تاريخ 20/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على كتاب بلدية شعت المتضمن تأمين مركز على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لإنشاء مركز زراعي في بلدة شعت.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز زراعي في بلدة شعت - قضاء بعلبك.

المادة 2

تشمل اعمال وخدمات المركز كل من البلدات والقرى التالية: شعث - مقنة - الكنيسة - يونين - الصوانية - رسم الحدث - نبحا - الحرفوش - القليلة - الجبانية - الرام - حربتا - صبوبا.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022