Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2889 20/12/2021

تجميد العمل بالقرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) والمعدل بموجب القرار رقم 2209 تاريخ 12/10/2021

قرار رقم 2889 تاريخ 20/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2889
التاريخ
20/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/2021, ص. 2499-2500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2889 تاريخ 20/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 8415 تاريخ 22/10/2021 (تعيين رئيس الجامعة)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على القرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) والمعدل بموجب القرار رقم 2209 تاريخ 12/10/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُجمّد العمل بالقرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) والمعدل بموجب القرار رقم 2209 تاريخ 12/10/2021 وذلك للطلاب الراغبين بالتسجيل في الجامعة اللبنانية لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا للعام الجامعي 20212022 والإبقاء عليه لطلاب مرحلة الدكتوراه فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الأول 2021 رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021