المادة 1
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة، في كافة الدوائر الإنتخابية لإنتخاب اعضاء مجلس النواب في الإنتخابات النيابية العامة لعام 2022، على الشكل التالي:
قرار رقم 380 28/04/2022
قرار رقم 380 تاريخ 28/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لا سيما المادة 88 منه،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الإنتخابية لإنتخاب اعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة، في كافة الدوائر الإنتخابية لإنتخاب اعضاء مجلس النواب في الإنتخابات النيابية العامة لعام 2022، على الشكل التالي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة