المادة 1
تعدل ارقام ومراكز اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية الواردة ادناه وذلك على الشكل الاتي:
قرار رقم 391 28/04/2022
قرار رقم 391 تاريخ 28/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 ( Attached ) تاريخ 06/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب وتعديلاته) لا سيما المادة /58/ منه،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 352 تاريخ 14/4/2022 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للعام 2022)،
يقرر ما يأتي:
تعدل ارقام ومراكز اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية الواردة ادناه وذلك على الشكل الاتي:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/04/2022 وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي
نصوص ذات صلة