Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 15/03/2022

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى وكالة بيغاسوس للسياحة والسفر

قرار رقم 48 تاريخ 15/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
15/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/2022, ص. 816-817
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 15/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة بيغاسوس للسياحة والسفر رقم 75/2 تاريخ 26/1/2022 والمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /347/ تاريخ 24/9/1998 المعطى الى وكالة بيغاسوس للسياحة والسفر في بيروت - حي المدور - شارع باستور - ملك ديرطوروسيان - طابق تاسع وذلك بناء على طلب أصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/3/2022 وزير السياحة المهندس وليد نصار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022