المادة 1
يشطب اسم الخبير السيدة إيلين مخايل كوكوزاكي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الترجمة - محافظة بيروت بسبب وفاتها.
قرار رقم 350 14/04/2022
قرار رقم 350 تاريخ 14/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلب المرفق بوثيقة وفاة والمسجل برقم 420/ق تاريخ 11/3/2022،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/3/2022،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيدة إيلين مخايل كوكوزاكي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الترجمة - محافظة بيروت بسبب وفاتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/4/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري
نصوص ذات صلة