Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 394 13/04/2022

تعيين موعد لاجراء امتحانات كفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز وتحديد مدة قبول الطلبات

قرار رقم 394 تاريخ 13/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
394
التاريخ
13/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 888
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 394 تاريخ 13/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/09/10,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 1983/9/9 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم تاريخ (تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تجري وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين على شهادات في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة الرابعة عشرة من ايام الاربعاء والخميس والجمعه 10/09/08 من شهر حزيران عام 2022 في في مبنى وزارة الصحه العامه

المادة 2

تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة - بيروت - بئر حسن - قرب السفارة القطرية - الطابق الاول - قسم المهن الطبية - اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 2022/04/18 ولغاية يوم الثلاثاء الواقع في 2022/05/31 ضمنا وترفق بالمستندات التالية:

1 - بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي

2 - سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر

3 - صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين

4 - صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة إفادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص.

5 - بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية

6 - أربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.

7 - على الطالب أن يبرز شهادة تلقيح الخاصة ب فايروس كورونا

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

13 نيسان 2022 وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022