Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 13/03/2022

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة أولى ( مؤسسة لامار للسفر والسياحة )

قرار رقم 49 تاريخ 13/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
13/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 892
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 13/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة لامار للسفر والسياحة رقم 145/2 تاريخ 17/2/2022 والمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالانابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /144/ تاريخ 23/4/1998 المعطى الى وكالة لامار للسفر والسياحة لصاحبتها شركة ليبانيز ترافل أندتوريزم بيرو ش.م.م. على العقار رقم /2131/ منطقة الشويفات

القبة - اوتوستراد خلدة - ملك صعب - طابق ثاني، وذلك بناء على طلب اصجابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/3/2022 وزير السياحة المهندس وليد نصار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022