Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13465 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13465. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى آخر نظام التوظيفات والـمساهمات العقارية للـمصارف الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 النص التالي:

ثالثا: احكام مختلفة:

الـمادة السابعة عشرة: بغية بيع العقارات أو الـمسـاهـمـات أو حصص الشراكة الـمتملكة عملا بأحكام الـمادة 153 من قانون النقد والتسليف، يقتضي ان يتم ذلك بالدولار الاميركي من الاموال الجديدة (Fresh Dollar) أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول الـمنفذة على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} من اليوم السابق لتاريخ البيع.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13465 https://lebaneselegislation.com/text/302283/article/1/