Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13465 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13465. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 الـمقطع التالي نصه:

"بغية بيع العقارات أو الـمساهمات أو حصص الشراكة الـمتملكة مؤقتا عملا بأحكام الـمادة 154 من قانون النقد والتسليف، يقتضي ان يتم ذلك بالدولار الاميركي من الاموال الجديدة ((Fresh Dollar أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول الـمنفذة على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} من اليوم السابق لتاريخ البيع".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13465 https://lebaneselegislation.com/text/302283/article/2/