Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 729 03/08/2022

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 729 تاريخ 03/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 18/08/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
729
التاريخ
03/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 36, 18/08/2022, ص. 1791-1792
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 729 تاريخ 03/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 65 تـــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على استدعاء الـمقدم من الخبير السيد خضر عبود الرفاعي والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع السير والـميكانيك ــ محافظة لبنان الشمالي الـمسجل برقم 1260/ق تاريخ 28/6/2022،

بناء على موافقة مجلـس القضاء الأعلى بـتـاريـخ 18/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد خضر عبود الرفاعي من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع السير والـميكانيك ــ محافظة لبنان الشمالي بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022