Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 13/05/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «جان جرجس الياس خليل».

مذكرة تاريخ 13/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
13/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2022, ص. 1104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 13/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 659/2022 تاريخ 6/4/2022

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «جان جرجس الياس خليل» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022