Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 23/06/2022

شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص سمير بشارة بو خليل.

مذكرة تاريخ 23/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
23/06/2022
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2022, ص. 1479
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 23/06/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2920/2022 تاريخ 17/6/2022.

إحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «سمير بشارة بو خليل» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022